الميرزا جواد التبريزي

46

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 17 ) لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى غيرها صحت على ما قام إليها ولا يضرّ سبق اللسان ولا الخطور الخيالي [ 1 ] .